العلامة الحلي
148
منتهى المطلب ( ط . ج )
فروع : الأوّل : ستر عورة الميّت واجب كالحيّ ، لأنّها عورة فيحرم النظر إليها . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ثمَّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت ، فاغسله من غير أن ترى عورته » « 1 » . الثاني : روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أحبّ لمن غسّل « 2 » الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حتّى يغسله » « 3 » . الثالث : الصبيّ كالكبير في ستر العورة ، على إشكال « 4 » . الرابع : لو كان القميص ضيّقا فتق « 5 » أكمامه وغسّله من تحتها ، ولو ضاق عن ذلك جرّده منه ، وترك « 6 » على عورته شيئا « 7 » يستر به . مسألة : ويستحبّ أن يتولَّى تغسيله أولى الناس به لكثرة مطالعته على أحواله في حياته ، وفي حال الموت ربّما ظهر للغريب « 8 » من العيوب ما كان مستورا عنه ، ولهذا أمر الغاسل بالتحفّظ عن « 9 » ذكر ما يراه من العيوب .
--> « 1 » يراجع : المصادر نفسها . « 2 » ح ، خا وق : يغسّل . « 3 » التهذيب 1 : 108 الحديث 282 وص 300 الحديث 875 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 ، وفيهما : « حين يغسله » مكان : « حتّى يغسله » . « 4 » هامش ح : الغسل ، مكان : ستر العورة على إشكال . خا : وجوب الغسل . « 5 » ح وق : فشقّ ، كثير من النسخ : فتقه ، ك : فتقت . « 6 » بعض النسخ : ويترك . « 7 » م ون : شيء . « 8 » م ، ش ويحتمل ن : للقريب . « 9 » م : على .